فتوى علي ابن إبراهيم (1) الكاشفة عن وجود النص، فيصلح هذا كله بعد اشتهار مضمونها لتقييد تلك المطلقات. مضافا إلى رواية معتبرة رواها عبد الله بن بكير في عدم احتياج المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بعد انقضاء عدة كل طلاق إلى المحلل، فإن قوله عليه السلام فيها: (له أن يتزوجها أبدا) (2) معناه أنه لا تصير المرأة عليه محرمة أبدا، بل يجوز تزويجه أبدا بعد المحلل في كل ثلاث.
ثم بناء على اختصاص الحرمة الأبدية بالمطلقة للعدة، فلو كان في كل من الأدوار الثلاثة طلاق واحد للعدة لم يحصل التحريم الأبدي، وكذا لو كان في بعض الأدوار طلاقان للعدة، وفي بعض آخر واحد. هذا كله في الحرة.
(و) أما (في الأمة) فالحكم فيها بتحريمها مؤبدا محل انظر، من أن الطلقات الست فيها بمنزلة التسع في الحرة حيث إنها تحرم بعد كل طلقتين حتى تنكح زوجا غيره، ومن أن حكم النص معلق على تسع طلقات بينها محللان، فإذا طلقت الأمة - بين كل طلقتين محلل - يصدق (3) عليها (أنها طلقت تسعا ونكحها (4) بينها رجلان) وإن كان قد نكحها بينها أكثر حينئذ، إلا أن ذلك لا ينفي صدق (الرجلين) ومن أن الظاهر المتبادر من النص هي