وتصديق الثاني (وحكم به) أي بما ادعى وأقر به (وتوارثا) لعموم:
(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1).
(وإلا) يكن الآخر مصدقا له (افتقر المدعي إلى البينة) فإن أقامها عند الحاكم أو حلف اليمين المردودة بعد امتناع المنكر ونكوله، فعلى الحاكم أن (يحكم عليه بتوابع الزوجية، كلا، وإن حلف المنكر فلا سبيل للمدعي عليه.
وعلى جميع التقادير يجب على كل منهما فيما بينه وبين الله العمل بما يعتقده باطنا وإن كان مخالفا لما حكم به الحاكم (2) ظاهرا، لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عما هو عليه في نفس الأمر، خلافا لأبي حنيفة (3).
(ولو) عقد رجل على امرأة خالية عن زوج، ثم (ادعى) رجل (آخر زوجية المرأة المعقود عليها، لم يلتفت) إلى دعواه (إلا بالبينة)، فإن أقام البينة حكم له بمقتضاها، وإن لم يقمها فلا يمين له على المرأة، لأن اليمين إنما يتوجه فيما (4) يسمع منه إقرار المنكر، وهنا لا يسمع إقرار المرأة، لأنه إقرار في حق الغير، وهو الرجل العاقد.
وقد يمنع من كونه إقرارا في حق الغير، إذ ثمرة الاقرار لا تنحصر في أخذ المقرة من العاقد ودفعها إلى الأجنبي، حتى يقال: إن إقرارها إقرار