كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٦
وحكي عن بعض: تحديده بأن يروي الولد ويصدر من قبل نفسه (1)، وليس ببعيد عن التفسير الأول، وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام:
(الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي [من] (2) نفسه (3).
الثاني: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره - كما في المسالك (4) - ويدل عليه موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة (5) حيث نص فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة أخرى.
ويستفاد منها أن المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة، فلو فصل بينها رضعة ناقصة، لم تخل بالتوالي، خلافا للمحكي عن القواعد (6) وظاهر عبارة الشرائع (7) فأبطلا التوالي بفصل مطلق الرضاع، ولعله لعدم صدق التوالي المقيد به الرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع، وإن كان قوله عليه السلام فيها: (لا يفصل

(١) قال الشيخ قدس سره في المبسوط ٥: ٢٩٤: فالمرجع في ذلك إلى العرف... إلى أن قال: غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروي الصبي منه ويمسك منه.
(2) لم ترد في التهذيب والوسائل.
(3) الوسائل 14: 290، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.
(4) المسالك 1: 373، وفيه: لا شبهة في اعتبار التوالي.
(5) تقدمت في الصفحة: 303.
(6) القواعد 2: 10.
(7) الشرائع 2: 283.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست