بنته، و (أم ولد البنت) من النسب محرمة، لكونها بنتا، فكذا تحرم من الرضاع. وفيه ما مر في المسألة الثانية.
الخامسة: أن ترضع الزوجة المذكورة عمها أو عمتها.
السادسة: أن ترضع خالها أو خالتها:
فيقال: إن الزوجة تصير بالارضاع أما لعمها أو لعمتها أو خالها أو خالتها، وأم عم الزوجة أو عمتها أو خالها أو خالتها محرمة على الزوج، لأنها جده الزوجة لأبيها أو لأمها، أو أن الزوج يصير بإرضاع زوجته لهؤلاء أبا لهم من الرضاع، وهذه الزوجة تحرم على أبيهم من النسب، لأنه جدها، فتحرم على أبيهم من الرضاع.
ويظهر الجواب عن الوجهين بما مر مرارا، فإن أم عمومة الزوجة وخؤولتها إنما حرمت على الزوج من جهة الدخول في (أمهات النساء) ولم يحصل هذا العنوان للمرضعة، ولذا تحريم المرأة على أبي عمومتها أو خؤولتها لأجل كونه جدا لها، ولم يحصل عنوان (الجدودة) للفحل بالرضاع.
واعلم أن هذه المسألة من فروع المسألة الأولى، لأن أخوات المرتضع إذا حرمت على الفحل من جهة كونهن كالأولاد له، حرمت عليه أولادهن، وهذه المرضعة تصير من أولاده الإخوة.
وقد عرفت أن تلك المسألة من المسائل الخلافية، فلا وجه لعد هذه المسألة مسألة أخرى غير المسألة الأولى، كما لا وجه لعد كلتيهما خارجة عن المسائل الخلافية.
السابعة: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد عمها أو عمتها.
الثامنة: أن ترضع ولد خالها أو خالتها: