إلى القرينة على تركه - وإن أغنى عنها - لكن الفائدة موجودة، لأن حكم إبداء الزينة في من استثني في الآية هو الإباحة بالمعنى الأخص. ولا ريب أن عطف الطفل عليهم - المفيد لاتحاد حكمه معهم - إنما يصح في الطفل (الذين لم يظهروا على عورات النساء)، وإلا فالظاهرون على عورات النساء يكره إبداء الزينة [عندهم] (1) وإن كان غير محرم، فلذا احتيج إلى ذكر الوصف.
وكيف كان، فالأقوى جواز نظر المرأة إلى الصبي المميز مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة.
ثم، لا فرق - في الرجل - بين الخصي وغيره، فلا يجوز نظرها إلى الخصي، كما (لا) يجوز (للخصي أن ينظر إليها) في غير ما استثني، لعموم الأدلة، وخصوص روايتي عبد الملك (2) ومحمد بن إسحاق (3)، نعم في صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: (إن الأحرار لا يتقنعن منهم) (4)، وعن الشيخ حملها على التقية (5).
ويؤيد ذلك روايتان أخريان، سكت المعصوم عن الجواب في أحدهما (6)، وأمر السائل بالامساك (7) عن هذه المسألة في الأخرى (8).