[المسائل المختلف فيها] فنقول: أما المسائل المختلف فيها:
فإحداها: حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن:
اختلف فيها الأصحاب على قولين، وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله (1)، وعزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب (2).
وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم، عدا توهم صيرورة جدات المرتضع جدات لولد الفحل، وجدة الولد محرمة، لكونها إما أما أو أم زوجة، وكلتاهما محرمتان، ومثل هذا جار في أم المرضعة وجداتها بالنسبة