(كان النكاح واجبا) (1).
وفي المسالك: رواها عن التهذيب (فإن النكاح باطل) (2).
ويرد على الأول: أن تقديم الاعتاق إنما يفيد رفع التسلط عليها لو لم يعقب في الكلام الواحد بالتزويج، لا مطلقا ولذا لو قال: (أعتقتك وعليك خدمة سنة) استحق الخدمة ولم يرتفع التسلط بمجرد التلفظ بالاعتاق.
ويرد على الاستشهاد: أن حكم الإمام عليه السلام بارتفاع التسلط عليها، لعله لعدم تعقب الاعتاق بصريح التزويج المعتبر في النكاح، فتأمل.
وقد يستدل للقول الثاني: بأن تقديم التزويج يوجب إيقاع العقد على أمة حال ملكيتها، فلا بد من تقديم ما يفيد زوال الملكية، ليصح التزويج.
ويرد عليه ما أورد على الأول من عدم الاكتفاء في زوال الملك بمجرد التلفظ، وإلا لاعتبر رضاها، ولما استحق الخدمة على من أعتق بشرط خدمة مدة.
الثاني - في أنه هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق، أو يكفي جعله مهرا؟
قيل بالأول (3) وقيل بالثاني (4)، والأول أقوى، مع أنه أحوط اقتصارا