أبي بصير (1) الظاهرة في التحريم، المحمولة على الكراهة بقرينة رواية عبد الحميد الطائي (2).
(و) اعلم أن الزوجة (لها الامتناع من الدخول قبل قبضه) أي قبض المهر لأن الوطء والمهر بمنزلة العوضين، لصاحب أحدهما الامتناع حتى يقبض الآخر، ولا يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر، فطريق الجمع لو أرادا التقابض وتشاحا في التقديم والتأخير: إما بإقباض المهر أولا، وإما بوضعه في يد من يتفقان عليه، فإذا مكنت نفسها سلم المهر إليها أو تسلم عنها.
هذا كله مما (لا) خلاف فيه إذا كان قبل الدخول، وأما (بعد الدخول) فليس لها الامتناع (على رأى) قوي، لتسلط الزوج على البضع، و حصول التقابض في الجملة، مع يسار الزوج وحلول المهر وقابلية الزوجة للوطء لو كان الزوج معسرا (وإن كان معسرا) (3) فالحكم أيضا كذلك على ما نسب إلى الأكثر (4)، لأن الوجه المتقدم جار هنا، ووجه العدم: المنع من مطالبة المعسر، فيجيب عليها تسليم حقه إليه إذا طالبه، لأن الامتناع ظلم عرفا، فيحرم شرعا، سيما مع علمها قبل العقد بإعساره.