العامة (1)، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم، كالروايات.
فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن حمزة (6): التحديد بالعشر، وتبعهم الفاضل في المختلف (7) وولده (8)، والشهيد في اللمعة (9).
وذهب الشيخ (10) والمحقق (11) والفاضل في غير المختلف (12) إلى التحديد