ثم اعلم أن كون الفسخ رافعا للعقد من حينه، إن أريد به أن العقد قبله كان صحيحا من الجانبين، والفسخ بمنزلة الفسخ في العقود الجائزة أصالة أو لعارض الخيار، فلا يخفى أنه سخيف، مخالف لما اتفقوا من أن الإجازة إما كاشفة أو ناقلة، إذ عدمها على التقديرين يستلزم ارتفاع حكم العقد ولغويته من حين العقد، فهذا الاحتمال مما لا يصلح أن يذكر، ولا أن يبنى عليه الاشكال في صحة العقد على أم المعقودة بعد فسخها (1)، وقد ذكر الاشكال في القواعد (2) كما حكي، وذكر في الكشف - على ما حكي - أن مبنى الاشكال هو أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه (3).
نعم، يمكن أن يراد أن الزوجية المتحققة بالنسبة إلى الزوج المجيز هل ترتفع بفسخ الزوجة ومن حينه؟ أو يكشف فسخها عن عدم ثبوتها من أول الأمر؟ بمعنى جعلها كغير الثابت قبالا لما هو أحد الوجهين في معنى كاشفية الإجازة، وأنها تجعل غير الثابت كالثابت.
وتحقيق الكلام في الوجهين: هو أن الزوجية المفروض تحققها بالنسبة إلى الزوج المجيز، إن أريد بها مجرد آثارها التي حكم على الزوج بترتبها قبل الفسخ، فلا ريب أن الفسخ رافع لهذه من حينه، ولا يلزم منه حرمة أم المعقودة، لأن حرمة الأم إنما ثبتت في الزوجة، ولم تحصل زوجيته أصلا.
نعم، ثبت على الزوج وجوب ترتيب آثارها في زمان.
وإن أريد بها تحقق نفس الزوجية بالنسبة إلى الزوج المجيز، ففيه: أن