فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، وليس في إهماله في رواية علي بن جعفر (1) دلالة تطمئن بها النفس.
وثالثها: هل يعتبر القبول من الأمة في صحة التزويج أم لا؟ وجهان:
من أنه عقد، ومن أن الأمة قبل تمام العقد لا تعتق لتصير أهلا للقبول، وبعده لا حاجة إليه.
ويؤيده رواية علي بن جعفر الدالة على وقوع النكاح أو وجوبه بمجرد الكلام الصادر من المولى.
وكيف كان (فإن) اشترى المولى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، ثم (استولدها وأفلس بالثمن ومات) مفلسا (فهما) أي الجارية وولدها (حران على رأي) الأكثر، لصحة التحرير وعدم ما يرفعه، فلا وجه لعودها رقا للبائع، وصحة النكاح، فلا وجه لكون الولد رقا.
وعلى فرض بطلان التحرير بجملته - كما إذا وقع في مرض الموت مع الدين المستغرق - فلا وجه لعودها رقا، بل أقصاه أنها تباع، ولا وجه لرقية ولدها. وحكي عن الشيخ (2) وجماعة (3) الحكم برقيتهما، لرواية هشام ابن سالم (4) المصححة في كلام جماعة، وإن ناقش فيها في المسالك باشتراك