الباب الثاني: في الكفر وفيه بحثان:
(الأول (1): يحرم على المسلم)، نكاح (غير الكتابية) من النساء الكوافر (دائما ومتعة وملك يمين)، بلا خلاف، كما صرح به غير واحد (2) وإجماعا كما ادعاه آخرون (3) للكتاب (4) والسنة المستفيضة (5).
(وفيها) أي في الكتابية (قولان)، من حيث حرمة مطلق النكاح أو خصوص الدوام، وإلا فقد حكي في المسألة أقوال ستة (6). ويحتمل