لعارض وهو رضى العمة والخالة، وهذا العارض يندفع بالإذن.
وأما حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة معللا بأنه (لم يعص الله وإنما عصى سيده)، فالمراد به معصية الله سبحانه في نكاح النساء المحرمات عليه، لا مطلق المعصية، لتحققها في نكاح المملوك قطعا.
وهنا قول ثالث (1) وهو تخير العمة والخالة بين فسخ عقد أنفسهما وفسخ عقد البنت وإمضائهما، لوقوع كليهما صحيحين، أما عقد العمة والخالة فواضح، وأما عقد البنت فلأنه عقد صدر من أهله في محله، فإذا وقع كلاهما صحيحا وكان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما، تخيرتا بين الرضى بالجمع ورفعه بفسخ أي عقد شاءتا.
وهو ضعيف، لأن العقد الأول وقع لازما والأصل يقتضي بقاءه، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ ولا يعلم قابلية العقد الأول للفسخ حتى يرفع الجمع به، فيبقي على أصالة اللزوم.
وهنا قول رابع محكي عن الحلي، وهو بطلان العقد اللاحق وتزلزل العقد السابق (2).
وهو ضعيف، إذ مع بطلان اللاحق وصيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل العقد السابق.
والقولان الأولان مترتبان في القوة وثانيهما أقوى، والأخيران