كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٤
(أن المتمتعة بمنزلة الأمة) (١) كل ذلك مضافا إلى عموم قوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٢) خرج منها نكاحهن دواما. وليس في مقابل الأصل (٣) المذكور عدا إطلاق الآيتين السابقتين والروايات، وتخصيصها بما ذكرنا طريق الجمع.
فالقول بالمنع مطلقا (٤) ضعيف، وأضعف منه: القول بالجواز مطلقا (٥) لعموم: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ (٦) وعموم بعض الأخبار الصحيحة (٧) وبعض الروايات (٨).
والآية نسخت بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٩) كما في بعض الروايات (١٠) وبقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ (11) كما يظهر من بعض

(١) راجع الوسائل ١٤: ٤٤٧ - ٤٤٩، الباب ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.
(٢) النساء: ٢٤.
(٣) ليس في (ع) و (ص): الأصل.
(٤) وهو مذهب المرتضى، والشيخ في أحد قوليه وقواه ابن إدريس. كما في الحدائق ٢٤: ٣.
(٥) وهو منقول عن الصدوقين، وابن أبي عقيل، كما في الحدائق أيضا.
(٦) المائدة: ٥.
(٧) كصحيح معاوية بن وهب المروي في الوسائل ١٤: ٤١٢، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأول.
(٨) مثل خبر أبي بصير المروي في الوسائل ١٤: ٤٢٠، الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأول، وروايات أخر، راجع الوسائل، الباب ٥ و ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٩) الممتحنة: ١٠.
(١٠) انظر الوسائل ١٤: ٤١٠، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١ و ٧.
(١١) البقرة: ٢٢١.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست