أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة.
ثم الأشهر منهما و (أقربهما) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و (جواز المنقطع وملك اليمين) (١).
أما حرمة الدائم، فلقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ (٢) وقوله:
﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (٣) مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم (٤) والمحكي من نوادر الراوندي (٥).
وأما جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز (٦) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد (٧) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ (8) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة (9) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات: