(ولو تزوج أخت) الأمة (الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة) أو في حكمها. أما صحة التزويج، فلعموم ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1)، ولأن الجمع بين الأختين مطلقا ليس بمحرم، ولهذا يجوز الجمع بينهما في الملك، وأما أنه إذا حصل التزويج حرم وطء المملوكة دون المتزوجة. فلأن الوطء بالنكاح أقوى من الوطء بملك اليمين، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تتعلق بالوطء بالملك، مع أن الغرض الأصلي من الملك: المالية دون الوطء، ومن المتزوجة: الوطء، ولهذا يجوز تملك الأختين ولا يجوز تزويجهما، فترجح المتزوجة في جواز الوطء.
وفي التعليل تأمل.
واعلم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز الجمع في النكاح. فعلى هذا (لو وطأ الأختين بالملك، حرمت الثانية على رأي) (2) أي تبقى على حرمة الوطء كما كانت كذلك قبل وطئها بعد وطء الأولى، سواء أبقاها على ملكه أو أخرجها، وسواء كان عالما أو جاهلا، إلا أن يخرج الأولى عن ملكه فتحل الثانية.
أما حرمة الثانية وحلية الأولى، فلاستصحابهما و (أن الحرام لا يحرم الحلال). وأما حليتها بإخراج الأولى عن الملك. فلعدم صدق الجمع حينئذ، فلا مقتضى للحرمة.