وفي الإرشاد: هو في الأغلب أسود حار يخرج بحرقة من الأيسر (1). وفي التلخيص: هو الدم الأسود غالبا، وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأي، وأكثره عشرة (2) وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره، وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود غالبا وحده.
وفي التحرير: هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد (3) إلى آخر نحو ما في الكتاب. وهو يظهر في احتمال التعريف بالجميع، وبقوله: الدم الأسود - إلى قوله - ولقليله حد، ومعه إلى قوله: ثم يصير لها عادة، أو إلى قوله: لحكمة تربية الولد.
(فإن اشتبه) الحيض (بالعذرة حكم لها) أي بأنه للعذرة (بالتطوق للقطنة) التي تستدخلها، أو للمرأة به، أو به وبعدمه، فإن تطوقت فالدم للعذرة للأخبار (4) والاعتبار. وقطع به أكثر الأصحاب.
وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم، فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والأخبار على أنه حيض (5) وفي المعتبر أنه محتمل (6) ولذا اقتصر في النافع (7) والشرائع على التطوق (8) فيحتمله الكتاب.
ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة