الأبوين (1). وحكي (2) عن ظاهر المقنعة (3) والشيخ في التهذيب (4) رقية الولد، لرواية العلاء بن رزين (5)، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون، ومع ذلك مكنته من الوطء الموجب للولد.
(ولا قيمة عليها) عن الولد، للأصل، واختصاص النص بعكس المسألة، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب، لفوت (6) بعض منافع الأم في زمان الحمل، وهو هنا مفقود.
(ويتبع العبد بالمهر) المستقر عليه بالدخول بعد العتق، جمعا بين حق (7) بضع المرأة وحق المولى، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل.
هذا كله إذا لم يجز المولى، أو جعلنا الإجازة ناقلة، أما لو أجاز وجعلناها كاشفة ثبت المسمى، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى، بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [أم لا؟ وجهان] (8).