فينبغي رفع اليد عن (1) ظاهر كل بنص الآخر.
ويؤيد هذه الرواية بعض الروايات الأخر (2)، الدالة بظاهرها على مذهب الإسكافي، التي يمكن حملها على صورة اشتراط الرقية جمعا كما عرفت. ولا ينافي ذلك موافقة أخبار الرقية بإطلاقها للتقية، إذ لا منافاة في أن يكون العام الصادر عن المعصوم عليه السلام بظاهره موافقا لمذهب العامة، وأريد به (3) الخاص الموافق للحكم الواقعي بقرينة منفصلة، بل هذا أحسن أفراد التقية.
لكن الانصاف، أن روايات الحرية على الاطلاق أقوى دلالة وأكثر عددا، مع أن الجمع المذكور لا شاهد عليه، فالواجب في مثله مع عدم المرجح بين (4) الأخبار الرجوع إلى مقتضى الأصول.
وأما حديث وجوب الوفاء بالشروط والعقود المتضمنة لها، فلا ربط له بما نحن فيه، لأن رقية الولد ليس مما يملكه الشخص حتى يلتزم به، فإن الحق فيه لله سبحانه ولا تسلط للعباد عليه، فليس رقية الولد قابلا لأن يلتزم به الشخص حتى يجب الوفاء به، كما لا يجوز اشتراط رقية ولد الحرين، وهذا واضح.
ثم إذا قلنا بفساد هذا الشرط، ففي فساد العقد المشروط به وجهان،