قال: (قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل له جارية نفيسة وهي بكر، أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها) (1).
ونحوها الصحيح في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها؟
قال: (إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت:
فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجه إياها ولي له، ارتجع على وليها بما أخذته، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة. قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) (2).
دل على سببية استحلال الفرج للعشر ونصف العشر مع جهالة الزوج، فمع علمه أولى.
إن مقتضى الاستدلال بالوجه الأول هو استحقاق مهر المثل، لأنه كأجرة المثل في سائر المنافع التي يستوفيها من الأمة بالاستخدام والاستعمال،