جاز وإن رد رد من أصله، فإن إجازة التزويج الواقع بغير ذلك الصداق ليست إجازة للعقد بالبداهة.
لكن نقول: إن الشارع قد حكم في موارد كثيرة بلزوم التزويج دون الصداق، فأدلة نفي الضرر في المقام لا يثبت إلا جواز الاعتراض في الصداق، ولا دليل على جواز الاعتراض في العقد، وفرق بين بين تفكيك المعقود له أو عليه بين التزويج والصداق المسمى فيه بأن يجيز أحدهما دون الآخر، وبين حكم الشارع بلزوم أحدهما، ويجئ الدليل من الخارج على توقف الآخر على إجازة المجيز.
ولذا لو قال الموجب: بعتك هذا بهذا، فقال القابل: قبلت نصفه بنصفه، لم يكن القبول طابقا للايجاب، لأن الايجاب إنشاء واحد لم يحصل قبوله من القابل، وأما إذا قبل الكل بالكل ثم ظهر النصف مستحقا للغير، فإنه يحكم بلزوم العقد بالنسبة إلى النصف الغير المستحق، مع أن العقد غير قابل للتبعض. لأنه إنشاء واحد.
ومما يؤيد ما ذكرنا: أنهم حكموا بأنه (1) إذا أذن المولى في التزويج بمهر المثل أو مطلقا - بناء على انصراف الاطلاق إلى مهر المثل - فتزوج العبد بأزيد منه بصحة التزويج وتعلق الزائد عن مهر المثل في ذمة العبد.
ولا يخفى أن المأذون شئ واحد، وهو التزويج بمهر المثل، ولم يقع، وما وقع لم يأذن (2) فيه، فكان مقتضى الايراد توقف أصل العقد على