والحدود (1).
36 حديث يزيد الكناس عن أبي جعفر عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. وإن لم تدرك مدرك النساء في الحيض (2). وإذا ثبت اتحاد يزيد هذا مع بردة العجلي كانت الرواية صحيحة.
37 وقريب من ذلك رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام (3).
38 موثقة عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، التي عللت المثوبة والعقوبة للبنت ببلوغ تسع سنين، بأنها تحيض لتسع سنين (4).
39 وأخيرا، فقد قال صاحب الجواهر: إن بعض الروايات تقول:
إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (5).