قال ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به.
لكن يبعده اتحاده المخرج، لأنه عند الشيخين بإسناد واحد، من مبدئه إلى منتهاه، فيبعد أن يكون كل من رجال إسناده قد حدث به على الوجهين، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين، ولم يوجد ذلك.
وقيل: في وجه الجمع أيضا: أن يكون صلى الله عليه وآله قال لأهل القوة، أو لمن كان منزله قريبا: لا يصلين أحد الظهر. وقال لغيرهم: لا يصلين أحد العصر (1).
هذا كله، مع العلم بأن المسافة إلى بني قريظة لم تكن بعيدة بل كانت لا تحتاج إلى أكثر من ساعتين من نهار، كما سنرى.
استفادات ودلالات:
قد ذكروا أنه يستفاد من هذا التشريع أعني جواز ترك الصلاة استنادا إلى اجتهاد أو فهم مشابه - يستفاد - الأمور التالية:
1 - إن الخطأ مرفوع عنه الإثم، كما قال (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (2).