22 رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السلام، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدة، وذكر أن بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدة.
وفيها: أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض، ومثلها لا تحيض (1). وقد وصف البعض هذه الرواية ب " الموثقة ".
ولكن آية الله الخوئي قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند (2) وهو كما قال.
23 صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها صغيرة، وأنها بحاجة إلى عدة، إن كانت قد بلغت (3). أي بلغت مرحلة الحبل، فإن العدة، إنما هي للاستبراء من هذه الناحية، كما ذكره آية الله الخوئي (4).
24 صحيحة حماد بن عثمان، عن الإمام الصادق. في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي يئست من المحيض، قال: ليس عليها عدة (5) وإن دخل بها.
25 صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما في التي تحيض كل ثلاثة