ودهاء؟!
إننا نعترف بعجزنا عن معرفة حقيقة القضية، وواقع الأمر.
الخوارج ومشروعية التحكيم:
قال الإمام الحسن عليه السلام حين خاض الناس في أمر الحكمين، بعد صفين: " وإنما الحكومة فرض الله، وقد حكم رسول الله (ص) سعدا في بني قريظة، فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه، فنفذ رسول الله حكمه. ولو خالف ذلك لم يجزه " (1).
فالإمام الحسن عليه السلام قد ركز على أمرين:
أحدهما: مشروعية التحكيم. ولكن لا من باب أن الأصل هو الجواز فيما لم يرد فيه نص، بل من باب النص على المشروعية، وصدور الحكم الإلهي بذلك فالحكومة - كما قال عليه السلام - فرض الله.
الثاني: إن تنفيذ الحكم الصادر منوط بأن لا يخالف حكم الله عز وجل - فالتحكيم ما هو إلا امتداد للحكم الإلهي، ومن مظاهر ومراحل تنفيذه، وليس في قبال الحكم الإلهي، كما يدعيه الخوارج.
قال النووي: " فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين في أمورهم العظام. وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على علي التحكيم، وأقام الحجة عليهم.
وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل، صالح للحكم، أمين على هذا الأمر. وعليه الحاكم - بما فيه مصلحة للمسلمين. وإذا حكم بشئ لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا