30 عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي تعدت من المحيض ثلاثة أشهر (1) فإن أخذنا بروايات ابن أبي حمزة البطائني باعتبار أنهم إنما كانوا يروون عنه قبل وقفه فهذه الرواية تكون صحيحة ومعتبرة.
وقد يقال: لم يظهر أن هذا هو ما يذهب إليه أبو بصير شخصيا أو أنه ينقله عن المعصوم.
والجواب: إن أبا بصير لا يقول ذلك من عند نفسه في أمر توقيفي كهذا.
لكن الشيخ وغيره قد حملوا هذه الرواية على المسترابة، أي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (2).
31 رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية، التي لم تبلغ وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة (3)، وإن دخل بها.
روايات تحديد البلوغ بالتسع:
أما الروايات التي حددت البلوغ بالتسع بشكل صريح فهي التالية: