17 رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل. قال: خمسة وأربعون ليلة (1).
وراجع رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عنه (ع) والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.
18 وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
19 حديث عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض.
فقال عليه السلام: لا بأس بأن لا يستبرئها (4).
20 ورواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام مثل حديث ابن عمر (5).
21 وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال (ع): أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق، فيستبرئها (6).