32 ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق عليه السلام: حد بلوغ المرأة تسع سنين (1) وهي رواية معتبرة.
33 مرسلة أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (2).
ويلاحظ: أن الرواية قد أوجبت دفع المال للجارية في سن التاسعة، فهي تصلح تفسيرا لآية: (وابتلوا اليتامى حق إذا بلغوا النكاح).
34 موثق الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام: إذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض، والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (3).
فهذه الرواية وإن كانت قد حددت البلوغ للجارية ببلوغ تسع سنين لكن تحديدها لبلوغ الغلام بثمان سنوات يبقى منشأ للإشكال فيها من هذه الناحية.
35 وخبر سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل عليه السلام، إذا تم للجارية تسع سنين. فجائز أمرها. وقد وجبت عليها الفرائض