ولم يتخير " (1).
وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي، وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين (2).
ونقول:
إن لنا هنا وقفات، وتأملات، نشير إلى طائفة منها فيما يلي:
ألف: جرار الخمر في بني قريظة:
قد ذكرت بعض النصوص: أنهم وجدوا جرار خمر، فهريق ما فيها.
" وهذا يدل على أن الخمر كانت محرمة قبل ذم: " (3) وقد تحدثنا عن أن تحريم الخمر قد كان في أول الإسلام، وقبل الهجرة في موضع آخر من هذا الكتاب فراجع.
ب: أول فئ جربت فيه السهمان:
قالوا: إن فئ بني قريظة كان أول فئ جرت فيه السهمان.
ونقول:
قال الحلبي: فيه نظر، لأن ذلك " إنما كان في بني قينقاع، فإن الفئ الحاصل منهم خمس خمسة أخماس، أخذ (ص) واحدا، والأربعة