حتى إذا بلغوا النكاح:
استدل البعض على أن بلوغ الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغو النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم) (1).
معتبرا أن البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالبا بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح، أي الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني، ولدى الفتاة بحدوث الحيض. ثم أيد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء، الذين يعتبرهم أهل خبرة، وأن قولهم حجة.
ومما قاله أيضا في هذا المجال: " إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى يملك إرادته في أمواله وفي نفسه، عندما يبلغ. والآية الكريمة المتقدمة: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح) وهو مرحلة النضوج (فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم) تدل على أن الفتاة البالغة إذا كانت رشيدة، فإنها تستقل في شؤونها، في الزواج، وفي المال، وفي غير ذلك.
ونقول:
أولا: إذا كان المعيار في البلوغ هو النضج الجنسي وكان التعبير الطبيعي عن ذلك هو خروج المني لدى الشاب، وحصول الحيض لدى الفتاة، فلا يبقى معنى لتحديد البلوغ بالسن كلية فإذا رأت الفتاة وهي في