إننا هنا نسجل الأمور التالية:
بماذا حكم سعد؟!
ونحن وإن كنا نجد المؤرخين يذكرون: أن سعدا قد حكم بقتل الرجال، وسبي من عداهم، إلا أننا نشك في شمولية ذلك للجميع، لا سيما ونحن نجد ابن الجوزي يقول: " فحكم فيهم: أن يقتل كل من حزب عليه، وتغنم المواشي إلخ... " (1).
ويؤيد ذلك قوله تعالى: " فريقا تقتلون وتأسرون فريقا).
وسيأتي حين الكلام حول عدد المقتولين منهم، بعض ما يفيد في توضيح هذا الأمر، إن شاء الله تعالى.
وبذلك يتضح: أنه يشك كثيرا في صحة ما يذكرونه، من أنهم كانوا يتأكدون من بلوغ البالغ منهم بالنظر إلى مؤتزره، فإن كان قد أنبت قتل وإلا ترك.
إلا أن يقال: إن ذلك لا ينافي قول ابن الجوزي الآنف الذكر، لأن ذلك قد كان منهم بالنسبة إلى خصوص من حزب على المسلمين.
لم يكن الحكم في المسجد:
يفهم من كلام البخاري وغيره: أن حكم سعد بن معاذ إنما كان في مسجد النبي، حيث قال: فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وخيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك.
قال: تقتل مقاتلتهم، وتسبي ذراريهم.