الجارية، فلا تصلي إلا بخمار (1).
(5) رواية إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، الجارية إذا طمثت عليها لحج (2).
(6) وكذا رواية شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام حول ذلك أيضا (3).
7 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار (4).
8 - حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (5).
9 - وعن علي عليه السلام بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربه أسواطا، ولم يقطعها (6).
10 - موثقة عمار الساباطي: عن الصادق، عن الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة،