3 - حكم الارتداد لا يجري على نباتة:
قال السهيلي: " وفي قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذا بعموم قوله عليه السلام: من بدل دينه فاضربوا عنقه. وفيه مع العموم قوة أخرى، وهي تعليق الحكم بالردة والتبديل، ولا حجة مع هذا لمن زعم من أهل العراق بأن لا تقتل المرتدة لنهيه عليه السلام عن قتل النساء والولدان.
قلت: هما عامان تعارضا، وكل من الفريقين يخص أحد الحديثين بالآخر، فالعراقيون يخصون حديث: من بدل دينه فاقتلوه بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان. وغيرهم يخالفهم، وتخصيص المخالف أولى لوجه ليس هنا موضع ذكره.
وأما استدلاله بهذا الحديث على قتل المرتدة، ولم تكن هذه مرتدة قط، فعجيب، بل هي قاتلة قتلت خلاد بن سويد، ومقاتلة بتعاطيها ذلك، وناقضة للعهد. فالعراقي موافق لغيره في قتل هذه. وفي انفرادها بالقتل عن نساء بني قريظة ما يشعر بأنه لما انفردت به عنهن من قتل خلاد. فليس هذا من حكم المرتدة في ورد ولا صدر " (1).
وأما حديث تخصيص أحد الحديثين بالآخر، ففيه مواضع للنظر ليس هنا موضع التعرض لها.
قتل أرفة بنت عارضة:
قال ابن الأثير: " وقتلت أرفة بنت عارضة منهم " (2).