عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم).
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت بالتقية، فسار بها عشرا حتى أمر أن يصدع بما أمر وأمر بها علي، فسار بها حتى أمر أن يصدع بها، ثم أمر الأئمة بعضهم بعضا فساروا بها فإذا قام قائمنا سقطت التقية وجرد السيف، ولم يأخذ من الناس، ولم يعطهم إلا بالسيف (1).
14 - وقال أيضا: حدثنا الصالح الحسين بن أحمد، عن (2) محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن فضيل، عن العبد الصالح عليه السلام قال:
سألته عن قول الله عز وجل (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) فقال نحن: الحسنة، وبنو أمية السيئة (3)؟
15 - وقال علي بن إبراهيم (رحمه الله) في تفسيره: قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) إن الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة (4).
وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب (45) 16 - تأويله: ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب (رحمه الله)، عن علي بن محمد عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب، وسيختلفون في الكتاب الذي