عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى أن قال: " قلت: كيف القراءة فيها فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب " الحديث. وصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: " وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " الحديث.
وفي المروي (2) عن جامع البزنطي " سألت الرضا (عليه السلام) عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ فقال: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى، فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة " ومثله خبر علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن كتابه وقرب الإسناد للحميري.
فمن الغريب إعراضه عن ذلك كله، خصوصا مع عدم حجة له تعارض شيئا منه إذ هي معلومية وحدة الفاتحة للركعة التي بعد تسليمها يجب الخروج عنها بما سمعت كالأصول وخبر عبد الله بن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) الذي لم يعرف إلا من الذكرى، بل لم يروه عنها من عادته النقل عنها كالبحار والوسائل والوافي كما قيل قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة فركع فعل ذلك