أن الأوقات كلها على حد سواء في الفعل، وكون ذلك في سائر الأوامر المطلقة لا في خصوصها لا ينافي ذكرهم هنا بالخصوص في مقابل التوقيت في الكسوفين أو في مقابل ما سمعته من نهاية الفاضل من أن لها أداء وقضاء، أو لدفع تخيل التوقيت من الفورية المستفادة من النصوص أو لغير ذلك، بل في فوائد الشرائع والمحكي عن الغرية وإرشاد الجعفرية إنما كانت هذه الصلاة أداء لأن الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة والتأقيت يوجب نية الأداء، ثم قال في الأول: " ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل، وروعي فيها الفورية من حيث أن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة، وهي تأقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها، واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة " ونحوه المحكي عن تلميذه في الغرية، قال: " حكم الأصحاب بالفورية محافظة على الوقت المعين وما يقرب منه بحسب الامكان، وحكموا بوجوب نية الأداء وفاء لحق التوقيت، وحيث عرفت عدم أولوية زمان على زمان آخر ثبت الأداء في تمام المدة المذكورة، فأثبتوا من كل واحدة من القواعد حكما لا ينافي بقية الأحكام " وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله، بل ما فيه من التوقيت المزبور الذي اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصار على موضع الضرورة، بل وما فيه من الاجماع على التوقيت أيضا إنما يناسب ما ذكرناه من التوقيت بحال حصول السبب لا أنه ممتد بامتداد طول العمر، فالوجوب حينئذ في بعض الأحوال في غيره من القضاء أو كالقضاء في الاحتياج إلى أمر جديد، وبدونه يسقط، ولعله هو المتجه في النصوص التي لا يستريب من تأملها في إرادة حصول الفعل عند حصول الزلزلة ولو قيدا لا توقيتا
(٤٢٤)