ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء " وخبر يونس بن يعقوب (1) عنه (عليه السلام) أنه قال: " انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين " يجب طرحه لمخالفته المقطوع به، أو حمله كما في كشف اللثام على غير صلاة الكسوف أو التقية كما في غيره أيضا، وإن كنت لم أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم، إذ المحكي عن أبي حنيفة والنخعي والثوري ركعتان كالصبح، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ما في الخبر الأول، وابن المنذر ست ركعات وأربع سجدات، فلعل الأولى حمله على إرادة بيان الزائد من الركوعات، وهو ثمان، فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أربع ركوعات وصلاها كما يصلى ركعة وسجدتين أي لم يجعل سجودا بعد كل من الأربع، بل قد يحتمل ذلك أيضا في الأول على إرادة زيادة الأربع في كل من الركعتين، ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه أنه لم يتعرضه تماما اتكالا على الاجمال، ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصة من الركعات لا المتعارفة.
وعلى كل حال فالأمر سهل بعد ما عرفت من الاجماع أو الضرورة من المذهب على الكيفية المزبورة، بل لا أجد خلافا في تعيينها إلا من الحلي، فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة، ويمكن أن يكون قد سبقه الاجماع ولحقه، فهو من الشذوذ والندرة بمكان، خصوصا وقد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت ففي صحيح الرهط (2) عنهما أو عن أحدهما (عليهما السلام) إلى أن قال " قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال: أجزاء أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب الحديث، وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (3)