خبري البزنطي (1) وعلي بن جعفر (2) وخبر الدعائم (3) " روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ويرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ منه، قال (عليه السلام):
فإن قرأ بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها وإذا قرأ السورة في كل ركعة أفضل " فلا داعي ولا شاهد للجمع بين النصوص بالتخيير بين ذلك وبين القراءة من أي موضع شاء منها متقدما أو متأخرا ورفضها وقراءة غيرها كما وقع من الشهيدين بل ربما زاد بعضهم إعادة المقرو أو بعضه، إذ مرجع ذلك إلى إرادة الرخصة من الأمر المذكور لدفع توهم الحظر الناشئ من احتمال الركعة فلا يجزي البعض الباقي وهو كما ترى مجرد احتمال لا يترك الظهور له، إذ المثمر العلم بسوقه لذلك لا احتماله خصوصا بعد أن فهم خروجها عن حكم الركعة بتبعيض السورة في سابقتها، فلا توهم يحتاج إلى دفعه، ولعله لذلك لا تنساق الرخصة هنا من الأمر المزبور كغيره من الأوامر في مقام توهم الحظر، نحو " إذا حللتم فاصطادوا " (4) بل المنساق هنا خلافه من التفصيل بين قراءة السورة كملا وبعضها فيتعين الفاتحة في الأول لوجوب استئناف قراءة السورة عليه، بخلاف الثاني لأنه يتعين عليه القراءة من حيث نقص، فيسقط إعادة الفاتحة حينئذ المشروطة في غير الأول من ركوعات الركعة باستئناف سورة، فاتجه حينئذ عطف النهي عن قراءة الفاتحة على جواب الشرط، بخلافه على القول بالتخيير بناء على وجوب قراءة الفاتحة عند استئناف سورة وإن لم يكمل الأولى، إذ لا ترتب لعدم قراءة الفاتحة حينئذ على النقصان.