على الناسي بالاجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، ولا ظهور فيه فضلا عن الصراحة في الاجماع فيما نحن فيه، وكذا المحكي من عبارة ابن الجنيد لا صراحة فيه قال: " إن قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه " بل قيل: إن ظاهره عدم الوجوب على التقديرين، وفي المحكي عن الهداية " أن من فاتته فعليه أن يقضيها " وقد عرفت المراد بالفوات، وفي مفتاح الكرامة أني لم أجد في المقنع الذي عندي لا في المقام ولا في باب الغسل ما حكي عنه " إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، وإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغيره ".
وقد أطنب في الحدائق في بيان عدم مخالفة عبارة رسالة علي بن بابويه للمشهور، لأنها كعبارة الفقه الرضوي (1) التي لا بد من حملها على إرادة التفصيل بالاحتراق وعدمه في التارك عمدا، وإلا لزم التدافع بين عباراته، فقل الخلاف حينئذ، على أن المفيد منهم قد انفرد بتفصيل آخر لم نر له أثرا في النصوص والفتاوى، قال: " إذا احترق القرص كله ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت الكسوف جماعة، وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى " نعم يحكى عن ابن بابويه ذلك في الأداء لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (2): " إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلهما فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده " لكن لعله بناه على كون القضاء كالأداء، وفيه مع ضعفه من وجوه أنه لا دلالة في الخبر المزبور على الوجوب، بل ظاهره خلافه كما هو واضح إلا أنه ومع ذلك كله فالقضاء أحوط، بل عن النفلية والفوائد الملية استحبابه، بل ربما