تحقق سبب الوجوب، وليس، إذ الثابت من مجموع الأدلة أن من تتمة السبب فيه في صورة عدم الاحتراق العلم به، فيكون النصوص المتضمنة عدم القضاء على الجاهل كاشفة عن عدم تحقق سبب الوجوب لا أنها مخصصة لعموم قضاء الفائتة، بل في كشف اللثام " أو فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف " وإن كان فيه ما لا يخفى إن لم يرد ما ذكرنا، كما أن ما في غيره من منع تناول لفظ الفريضة ونحوه لصلاة الكسوف بل هو مختص باليومية كذلك أيضا، فالأوجه في الرد ما قلناه، والمناقشة فيه بمنع ظهور النصوص في دخول العلم في السبب - بل هو كغيره من الموقتات التي يتوقف إرادة الامتثال من المكلف بها على العلم، لقبح تكليف الغافل، لا أن السبب مركب منه لينتفي بانتفائه لاطلاق الأدلة كباقي الموقتات - يدفعها أنه لا يخفى على من لاحظ تلك الاطلاقات انسياق دخول العلم به في التسبيب، خصوصا نحو خبر عمارة (1) ومرسل المقنعة (2) المعلق فيهما وجوب الصلاة على رؤية الكسوف التي هي كناية عن العلم به، فمنها مع هذه النصوص النافية للقضاء على الجاهل يقوى في الذهن دخوله في السبب، فيخرج حينئذ عن موضوع قضاء الفائتة المأمور بقضائها، مع أنه أولى من ارتكاب التخصيص الذي هو مجاز أيضا، لا أقل من الشك في السببية بدونه، والأصل عدمها.
ومن ذلك كله يظهر أنه لا فرق في سقوط القضاء بين عدم العلم به أصلا وبين العلم به في وقت يقصر عن فعل الصلاة بناء على التوقيت فيها، لعدم تحقق السبب فيهما معا، فلا يشمله عموم " من فاتته " ضرورة اعتبار سعة الوقت فيه أيضا بعد العلم، لأنه هو مبدأ سبب الخطاب، فيبقى على أصالة عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد، إذ دعوى