في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام به أي في العيدين العلماء والأعوام " بل فيه أيضا أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب، لأن الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه اللوم والعتاب، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى استحبابه، لما عرفت وللأصل سيما مع عموم البلوى به، واشتراك جميع المكلفين فيه من رجل أو امرأة صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو في قرية، في سفر أو حضر كما يقتضيه الاطلاق، وادعى في الخلاف الاجماع عليه، وفي خبر حفص بن غياث (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا، فلا ريب في استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم، هذا مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقاش (2) " أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال قلت: أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر والعيد ثم يقطع ". الحديث، والاستدراك واستناد القائل بوجوبه إلى الكتاب يوهن احتمال إرادة الواجب بالسنة منه، مع أنه خلاف الظاهر، وخبر محمد بن مسلم أو صحيحة المروي عن المستطرفات عن نوادر البزنطي (3) أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن التكبير بعد كل صلاة فقال: كم شئت أنه ليس بمفروض " والاطلاق إلى المشيئة معللا بأنه ليس بمفروض كالصريح في إرادة نفي الوجوب بالمعنى المصطلح منه، مضافا إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما تسمع مما يدل على عدم وجوبه