بل قد عرفت التصريح والظهور بخلافة، وعدم دلالة الفعل على الندب، لأن المحكي عنهم الخطبة لا تركها - إرادة شرعيتهما والرجحان من معقد الاجماع لا الاستحباب بالمعنى الأخص كما اعترف به في كشف اللثام، لكن دعوى الشهيد الشهرة المزبورة لا تخلو من غرابة، اللهم إلا أن يكون قد نزل عبارة الأصحاب اشتراط ما يشترط في الجمعة في العيد على ما عدا الخطبة كما هو مقتضى التدبر في عبارة المعتبر منهم، بل ما حكوه من الاجماع على عدم وجوب حضورها واستماعها يومي إلى ذلك، قال في المحكي عن المنتهى:
" لا يحب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف " والتذكرة " إجماعا " والتحرير " الاجماع على عدم وجوب الاستماع " إلى غير ذلك.
مضافا إلى صحيح الحلبي (1) " إن الجمعة والعيد اجتمعا في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد والجمعة " وإلى استبعاد توقف صحة السابق عليها، ضرورة أن الغالب في الشرائط السبق أو الاقتران، ولعله لذا كان خيرة العلامة في القواعد وجوبهما تعبدا لا شرطا، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع، وأنه لا صلاحية له لمعارضة ما سمعت مما يدل على الوجوب والشرطية من النصوص التي ذكرتهما في الكيفية وغيرها، وأومأت إلى أنهما في العيد كالخطبتين في الجمعة، بل ربما تقدم في بحث الجمعة ما يومي إلى أن الخطبتين في الجمعة لأنها عيد، فلاحظ وتأمل، وعدم وجوب الاستماع لا ينافي الوجوب كما هو مذهب البعض في الجمعة، على أنه يمكن منعه كالحضور بالنسبة إلى البعض، نعم عدم الوجوب مسلم بالنسبة إلى الجميع، أما البعض فلا فيكون الوجوب حينئذ كفائيا وإن كان شرطيا، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2):
" إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب "