وجوبهما لها أيضا، بل قد سمعت معقد إجماع الخلاف وغيره مما لم يستثن فيه الخطبتان كما هو ظاهر عبارة الأكثر، قال في كشف اللثام: إنه نص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكيدري وبنو حمزة وإدريس وسعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها، وفي المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيها، وفي الكشف أيضا قبل ذلك ويجب الخطبتان بعدها إن وجبت كما في المراسم والوسيلة والسرائر وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي، وفيه أنهما واجبتان عندنا، وفي التذكرة واجبتان كما قلنا للأمر وهو للوجوب، وقال الجمهور بالاستحباب، وفي الرياض لم نقف على مصرح بالندب سوى ما في المعتبر والنزهة، وعن مصابيح الظلام لم أجد قائلا بالاستحباب غير ما نقل عن المعتبر، وفي خبر ابن يقطين (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) " تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة " وفي خبر سليمان بن خالد (2) عن الصادق (عليه السلام) " كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة " وفي مضمر معاوية (3) " سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان - إلى أن قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا " وفي صحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليه السلام) في صلاة العيدين " الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس
(٣٣٧)