اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " وظاهره توزيع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال خمس حصص، عبر عن كل حصة منها بساعة من غير فرق بين يوم الشتاء والصيف والخريف والربيع، ولعل ذكر غسل الجنابة مما يؤيد إرادة طلوع الفجر الثاني، لأنه هو الذي يغتسل من الجنابة في تلك الليلة عنده.
وفي المحكي عن التذكرة " المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه، ولأنه أول النهار " بل قد يظهر من نهاية الإحكام أنه لا خلاف فيه عندنا، قال فيما حكي عنها: " الأقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني، لأنه أول اليوم شرعا، وقال بعض الجمهور: من طلوع الشمس لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات، وقال بعضهم: من وقت الزوال، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه عليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال، وليس بجيد، لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة، فزاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال - قال - وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون التي ينقسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة إن جاء في الساعة الخامسة " وناقشه في كشف اللثام بأن الاختلاف والفوت على الساعة المستقيمة، والأخبار منزلة على المعوجة، وقد يستوي السابق