للصلاة " وفي خبر أبي الصباح الكناني (1) عن الصادق (عليه السلام) " والخطبة في العيدين بعد الصلاة " وفي خبر العلل والعيون (2) عن الرضا (عليه السلام) " إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين، والناس فيه أرغب، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم " وفي خبر محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " المواعظ والتذكر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة " وقال زرارة (4) لأبي عبد الله (عليه السلام): " أدركت الإمام على الخطبة فقال له: تجلس حتى يفرغ من خطته ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام وما قضيت؟ فقال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك، وما قضيت فآخرها " إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين، ولذا قال في كشف اللثام: لم أظفر بالأمر في خبر، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام) (5) " لا تكون إلا بإمام وخطبة " وفيه أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.
لكن في الدروس " أن المشهور الاستحباب " وفي الذكرى " أنه المشهور في ظاهر الأصحاب " وفي البيان " أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين " وفي المعتبر " أن على استحبابهما الاجماع وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين " إلا أنه يمكن - بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة،