مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) في العيدين: " إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وإلى المعتبرة (2) المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة فيها، وجملة (3) منها وإن نكرت الإمام وقابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة لكن جملة أخرى (4) منها عرفته باللام، فيظهر أن المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر، وإلا لما عرف، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الاطلاق والتجرد عن القرينة متبادر، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتد به، سيما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق (5) عن الصادق (عليه السلام) بل صريحه " قلت له: متى تذبح؟
قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام " على أنك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالإمام في أمثال هذه المقامات المعصوم (عليه السلام) أو نائبه، فلاحظ وتأمل.
كما أنك عرفت ما يقتضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء الصحيفة السجادية (6) وغيره، بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة والعيد، وأنه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنها عيد، وأنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضا، بل لا يخفى ظهور الصحيح - (7) " قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام): لو أمرت من يصلي