بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف في غير المسافر " لكن قال: " وينبغي أن يستثنى المريض إذا شق عليه الانتظار مشقة شديدة، ولو لزم زياد المرض فبطريق أولى، وكذا الهم " ثم حكى الخلاف في الانعقاد في العبد، كما أنه بعد بأوراق جزم بعدم الوجوب على المرأة أيضا، وفي المفاتيح " الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها كما ورد النص في بعضهم معللا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة " وفي الرياض " أما وجوبها على من عدا الصبي والمجنون والمرأة فهو المشهور على الظاهر المصرح به في كلام بعض " وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه مطلقا كما هو ظاهر الايضاح وشرح القواعد للمحقق الثاني لكن فيمن عدا العبد والمسافر، والمنتهى في المريض خاصة، وصريحه في الأعرج، وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعت، بل لا أجد فيه خلافا محققا معتدا به فيما عدا المرأة والمسافر والعبد، وما عن مهذب القاضي " ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزيهم إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر " وفي شرح جمل العلم والعمل له أيضا " وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقد إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر " يمكن إرادته الحضور من الدخول فيها لا نفس الفعل وإن احتمله في كشف اللثام.
وأما ما عن المبسوط والاصباح من أنهم إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم فظاهر الدلالة على المطلوب، ضرورة أولوية الوجوب عليهم مع الانعقاد بغيرهم منه، ومن هنا يعلم أن مراده بما حكي عنه أيضا فيه من أن أقسام الناس في الجمعة خمسة:
من تجب عليه وتنعقد به، وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون، ومن