ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن، لصدق الامتثال وإطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟: " لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع ".
قلت: قد يعتذر الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأن تركها كان لعذر فهي كالمنسية، فلا تقدح في الصحة على تقدير الانفراد، نعم تظهر الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان بعد أن فعلها، كما أنه يتجه على كلام الشهيد البطلان لو كان المأموم قد زاد ركوعا للمتابعة فظهر حدث الإمام ونحو ذلك من الأحكام التي يبعد على الشهيد التزامها، خصوصا مع ما قيل من ظهور أدلة الجماعة في الائتمام بذي الصلاة الصحيحة ظاهرا، وأنه هو المنساق في كل ما كان المتعارف في طريقه الظاهر من الصلاة والعدالة ونحوهما، ولا تنافي بين واقعية الائتمام وظاهرية صحة الصلاة، بل قد عرفت فيما سبق أنه لا إشكال عندهم حتى عند الشهيد في عدم بطلان الجمعة بموت الإمام في الأثناء، مع أنه قد انكشف عدم خطابه بالصلاة من أول الأمر، وأنه إنما كان أمرا ظاهريا، فلا فرق عند التأمل بينه وبين من ظهر حدثه في تبين عدم الصلاة من أول الأمر، ولا إشكال في حصول ما مضى من الصلاة جماعة، بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام الإمام على الصلاة بغير وضوء، لكفاية الظاهر عند المأمومين، بل إن لم ينعقد الاجماع أمكن القول بالصحة على هذا التقدير فيما لو صلى بظن الطهارة وكان عالما بعدمها، لكفاية الظاهر عندهم، كل ذلك لظهور الأمر في الاجزاء هنا، خصوصا إذا خرج ما في