(وأما السنة) إلى آخره كالصريح في عدم سنية الأول، وعدم كونه من توظيف النبي (صلى الله عليه وآله)، وإلا كان من أعظم السنن.
كل ذلك مع قوة ما دل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة (1) التي منها أمانة المؤذنين على الأوقات وصلاة الفجر بأذانهم، وعلى حكمة الأذان (2) ومشروعية منها وغيرها، والأصل، والمرسل (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (إن بلالا أذن قبل الوقت فأمره صلى الله عليه وآله بالإعادة، وأنه قال له: إذا تبين لك الفجر فأذن) ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك، كالمروي عن كتاب زيد النرسي (4) عن أبي الحسن موسى (ع) (أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال: شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان حقا) وفيه (5) عن أبي الحسن (ع) أيضا (سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا) ولا يتوهم من ذكر هذه الفقرة أن الخبر موافق للتقية التي ينافيها ما فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر، لمعلومية مشروعية ذلك عند كثير منهم، لأنها من فصول الأذان عندهم، لا أنها تذكر مستقلة عنه لإرادة التنبيه بها، ففي المروي (6) عن الكتاب المزبور عن أبي الحسن (ع) أيضا (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية. وليس ذلك من أصل الأذان، فلا بأس إذا أراد أن ينبه الناس للصلاة