فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته) بناء على إرادة الأذان والإقامة بقرينة السؤال، إلا أنه خصها بالذكر لزيادة التأكد فيها، ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط الأمر بالاتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الاتمام فيما بعد الركوع، وهو المطلوب.
نعم قد يناقش في دلالة خبري زرارة باحتمال إرادة الإباحة من الأمر بالمضي فيهما بقرينة التعليل في أولهما، ولأنه في مقام توهم الحظر، لكن في غيرهما مما عرفت غنى عنهم، فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقا - لصحيح ابن يقطين (1) سأل أبا الحسن (ع) (عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) لأولوية نسيانها مع الأذان من نسيانها وحدها، أو لأنه أعم من نسيان الإقامة ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصة - في غاية الضعف، بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في كتابي الأخبار الموضوعين لمجرد الجمع بين الآثار ولو بذكر الاحتمالات التي لا يفتى بها، وعن المعتبر (أن ما ذكره الشيخ محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر) قلت: بل هو لا يقاوم غيره سندا وعددا وعملا، فما عن المفاتيح من العمل به تبعا للشيخ كما ترى، بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع وإن بعد متجه، أما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبي عليه، ولا يعارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بعد رجحانه عليهما بالشهرة العظيمة، بل قيل: إن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه، ذكرا ذلك عند نسيان الإقامة وحدها أو الأذان وإن كان لا يخلو ذلك من تأمل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما مع التدبر، لكن على كل حال لا ريب في رجحانه عليهما خصوصا مع مهجورية